إذا رضع طفل من امرأتين؛ من امرأة مرة ومن امرأة أخرى ثلاث مرات فهل يكن أمهات له؟ كتبها مصطفى الراشد السبت ۱۲ ربيع الثاني ۱٤٤۷ هـ الموافق ٤ أكتوبر ۲۰۲۵ مـ | الفتاوى | شارك بتعليقك فتوى يقول السائل: إذا رضع طفل من امرأتين؛ من امرأة مرة ومن امرأة أخرى ثلاث مرات فهل يكن أمهات له؟ PlayStop نافذة X ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجاب عليها فضيلة الشيخ المحدث عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله تعالى 1447-04-05 مغرب مرتبط إذا كان اثنان يصليان جماعة أين يقف الثالث إذا رفض المأموم الرجوع خلف الإمام؟ إذا مات المسلم على شركٍ صغير، كالرياء أو التباهي، فهل يُطهَّر في النار قبل دخول الجنة؟ فتاوى الشيخ السالمي اترك ردإلغاء الرد