فتوى
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛
أريد أن أستفركم بخصوص وضعي؛ فقد حصلت على مبالغ مالية تحت مسمى “مكافآت المشاركة في الأرباح” و”مكافآت الحوافز” من شركتين عملت لديهما.
– مكافأة الحوافز:
هي مكافأة جماعية (اختيارية) تهدف إلى ربط الموظفين بنتائج الشركة أو أدائها.
– المشاركة في الأرباح:
مبدؤها وهدفها: إعادة توزيع حصة من أرباح الشركة على الموظفين.
– المساهمة التكميلية:
هي مساعدة مالية (اختيارية) يقدمها صاحب العمل لتكملة المبالغ التي يودعها الموظف في خطة ادخار وظيفية أو خطة تقاعد.
سؤالي هو:
هل يجوز لي شرعاً الحصول على هذه المبالغ (المشاركة في الأرباح والحوافز)؟ علماً بأن:
1) هذه الأموال قد تكون نتجت عنها فوائد بنكية (ربوية)، فهل يجوز أخذها مع استبعاد تلك الفوائد؟
2) كما تم استثمار جزء من إحدى المكافآت في البورصة (سوق الأسهم) ضمن خطة ادخاري للتقاعد.
Play
Stop
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجاب عليها فضيلة الشيخ العلامة عثمان بن عبد الله السالمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ