فتوى
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخصٌ كانت لديه تجارة، ثم أفلست تجارته، وبعد ذلك توفِّي، وعليه ديون كثيرة، ولديه إخوةٌ تجار، وهم يُخرجون زكاة تجارتهم. فهل يجوز لهم إعطاء الزكاة لسداد دَين أخيهم؟ وهل لهم أن يُقدِّموا إخراج زكاة أموالهم قبل حلول الحول لأجل سداد هذا الدَّين؟
Play
Stop
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ