فتوى
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دينا سؤال يتعلق بالخلع في بلاد الغرب.
كثير من النساء في ألمانيا يطلبن الخلع، لكن أزواجهن يرفضون أن يطلقوهن أو يوافقوا على الخلع.
فتضطر المرأة إلى رفع دعوى الطلاق أمام المحكمة الألمانية.
فهل إذا حكمت المحكمة بالطلاق بناءً على طلب الزوجة، يُعتبر ذلك خلعًا أو فرقةً شرعية؟
لأن كثيرًا من الرجال يقولون: إن الطلاق الذي تحكم به محكمة كافرة لا يُعد خلعًا ولا طلاقًا شرعيًا.
فما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟
جزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم.
Play
Stop
ـــــــــــــــــــــ