فتوى
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛
ما حكم أخذ تعويضٍ شهريٍّ عن إصابةٍ في العمل وقعت في شركةٍ حكومية مؤمَّن عليها لدى مؤسسةٍ للتأمينات الاجتماعية؟ يُصرف هذا المبلغ من قِبَل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتُسمى كانسا،» ويُدفع منذ قرابة عشرين سنة، مع العلم أن مؤسسة التأمين تتقاضى من الشركة اشتراكًا (أو قسط تأمين) سنويًا فما حكم أخذ هذا المال على أنه تعويض عن الإصابة؟ وهل يُعد ذلك من باب المقامرة؟
أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجاب عليها فضيلة الشيخ المحدث عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله تعالى
1448-01-18
Play
Stop