فتوى
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمي، زوج عمتي، غضب من صهر أخي زوجته، فقال لزوجته: إذا خرجتِ إلى أخيكِ فأنتِ طالق. ثم راجع نفسه وسمح لها أن تخرج إلى أخيها، فخرجت إلى أخيها برضى زوجها. فهل تقع طلقة؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرًا، ونفعنا الله بعلمكم في الدارين.
Play
Stop
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجاب عليها فضيلة الشيخ المحدث عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله تعالى
1447-07-01 مغرب