فتوى
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفيت أخت لي وعندها بنت عمرها ستة أشهر وتركت ذهب يزيد على النصاب بثلاثة أضعاف أي قرابة 300 جرام من الذهب فيه عيار 24وعيار 18 فجعلته عندي كأمانة حتى تبلغ البنت ومكث عندي 17سنة وعندما كبرت البنت وبدأ الخطاب يخطبونها وهي قد كبرت ومنّ الله عليها بالعقل الراجح فأشهدت عليها خالاتها وزوجتي ودفعت إليها ذهبها والحمد لله لم أنقص منه جراما واحدا ولم آخذ شيئاً منه لنفسي، وعندما دفعته إليها أخبرتها أنني لم أكن ازكي عليه طول ال 17 السنة حفاظا للأمانة؛ فقامت هي بتزكيته لسنة واحده وباعته واشترت به بيتا في مدينتنا فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟
Play
Stop
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجاب عليها فضيلة الشيخ المحدث عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله تعالى
1447-05-11 مغرب