فتوى:
يقول السائل توفي شخص وخلف إرثا وعنده ابن وابنتان وزوجة وأم وأخ فكيف تقسم التركة بين الورثة؟
الجواب:
أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قد أجبت عن هذا السؤال بعيني لكن ما في مشكلة في تكراره أولا الأم لها السدس والزوجة لها الثمن والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين يقسم بينهم نصفين البنتان لهما نصف والولد له الباقي والأخ ليس له شيء محجوب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجاب عليها فضيلة الشيخ المحدث عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله تعالى
1446-06-15
Play
Stop