فتوى
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماتت قبل ست سنوات، وتركت ذهبًا وقالت لهم: عندما أموت، فإن هذا الذهب يُقسَّم للبنات، ويُخرَج منه ما يُبنى به مسجدٌ صدقةً جاريةً لها ولها ابنان: أحدهما باعت له من الذهب، وأنفقته في زواجه وبناء غرفةٍ له، والثاني أخذ ذهبه، رغم أنه ليس بحاجةٍ إليه، وإلى الآن لم يبعه فأنا قلت لهم: إن ما أعطته الأم في حياتها يُعتبر هبة، وما كان بعد الموت فهو تركة فهم باعوا من الذهب، وبنوا لها مسجدًا في ذلك الوقت والذهب الباقي مع إحدى بناتها، تلبسه في المناسبات، ولم يُبَع ولم يُقسَّم. فعندما قلت لها: لا بد أن يأخذ الأولاد نصيبهم، أخبرت أخواتها، فقلن لها: كيف؟ وهم قد أخذوا نصيبهم، ونحن متفقات على هذا الأمر فهل ما تبقى من الذهب يُباع ويُوزَّع على البنات فقط، أم لا بد أن يُقسَّم على الجميع، ويُعتبر ما أعطتهم الأم في حياتها هبةً لهم؟
Play
Stop