فتوى
يقول السائل: ما حكم من ينكر حد الزاني الثيب، الرجم بالحجارة حتى الموت، لأنه يقول: ليس في القرآن الكريم دليل على الرجم وإذا استدللتَ له بالحديث الذي عند الإمام مسلم، قول النبي ﷺ: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم يقول لماذا في سورة النساء يقول الله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب”
ويقول: ليس في حد الرجم نصف الحد يعني أن هذا يقول: الحد إنما يكون الجلد فقط؟
Play
Stop