فتوى:
يقول السائل: حفظكم الله شيخنا، صاحب مكتبة معه آلات النسخ والطباعة ورأس مال من الدفاتر وغيرها من الأدوات المكتبية فهل فيها كلها زكاة؟
الجواب:
أقول الأدوات التي هي طبع وكتابات أدوات الكتابة ليس فيها زكاة الأشياء الثابتة مثل ثلاجات مثلا ثلاجات البقالة ماطور الكهرباء الذي يسرج للعمارة ما فيه هذه وهكذا السيارة التي تركبها وتشتغل بها ليس فيها فأدوات المكتب الثابتة التي لا تباع فما فيها شيء إنما الزكاة التي تباع مثل الدفاتر والأقلام والأوراق التي تباع هذه التي فيها الزكاة بارك فيك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجاب عليها فضيلة الشيخ المحدث عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله تعالى
1446-06-01
Play
Stop