فتوى:
يقول السائل: زوج تزاعل مع زوجته، وأثناء زعله وغضبه قال: “عليَّ الحرام والطلاق ما تجلسي في بيتي أو على أولادي”. فبرت يمينه وخرجت من البيت، وبعد ساعات عادت إلى البيت. علماً بأن الزوج لم يقصد طلاقا أو ينوي بقوله ذلك الطلاق، فما حكم يمينه؟
الجواب:
أقول بارك فيك هذا يمين ما دام أنه لم يقصد الطلاق عليه أن يكفر كفارة يمين. لأن خروجها من البيت ما ندري كم قصد يوما يومين أكثر ؛ لكن عليه أن يُسأل وإلا يكفر كفارة يمين. يكفر كفارة يمين يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله او كسوتهم فإن لم يجد والله يعلم بحاله يصوم ثلاثة أيام ما دام انه لم يقصد اليمين.
أجاب عليها فضيلة الشيخ المحدث عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله تعالى
1446-06-09
Play
Stop