فتوى:
يقول السائل: هل يجوز التصدق لمحل تجاري مثل البقالة أو البوفيه وغيرها مع العلم أن صاحب المحل ليس فقيرا؟
أقول أما اذا كانت زكاة فلا يحل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو قال : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة سوي. إلا اذا كان الإمام يتألفه من باب التأليف. الرجل مثلا عاصي أو يخاف من شره. وهذه الصدقة تدفع شره فذاك. وإلا فالأصل أن الغني لا يجوز له أن يأخذ الزكاة ولا يعطى أيضا. واذا كانت صدقة عادية يجوز له. والأحسن له أنه ينظر إلى الفقراء. لا ينظر إلى شخص عنده كسب. اذا كانت هذه البقالة أو البوفيه لا تكفي أهله. إذا كانت قليلة جدا ما تكفي أهله. يجوز أن يتصدق عليه ولو من الزكاة. بعضهم يكون عنده اسرة كبيرة، وهذه البوفيه ما تكفي ما تغطي يعني نفقة أهله يكون عنده عشرة من الأولاد أو عنده أو نحو ذلك فهو محتاج هذا يعطى. لكن الغالب على أصحاب المكاسب أنهم لا يحتاجون.
فانت تنظر إلى من هو بحاجة؛ عندك ارامل عندك يتامى عندك فقراء وخاصة في بعض البلدان الفقيرة، أما بعض أماكن الغنية كدول الخليج بعضهم قد يكون صاحب بوفيه وهو فقير ممكن يعني ما يكن من أهل البلد يكون محتاجا فلا بأس ان يعطى الله اعلم.
أجاب عليها الشيخ العلامة عثمان بن عبد الله السالمي -سلمه الله –