فتوى
قال لزوجته إذا منعتيني من قطع يد ولدي فأنت طالق فمنعته؟
أجاب عليها فضيلة الشيخ المحدث عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله تعالى
1445-11-14
دار الحديث بمسجد السلف الصالح -ذمار
السؤال:
قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائل يقول: أنه قال لزوجته إذا منعتيني من قطع يد ولدي فأنت طالق فمنعته وكان في يده سكين فهل يقع الطلاق؟
الجواب :
أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تقع عليه طلقة؛ عليه طلقة بارك فيك؛ وهو خير من أن يقطع يد ولده. يراجع امرأته اذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية. ما دامت في العدة يقول راجعت امرأتي إلى عصمتي ويستعيذ بالله من الشيطان، مادام منعته وقعت عليه طلقة.
Play
Stop